المادة 118 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
دعوى اعتراض الغير لا تؤخر تنفيذ الحكم المعترض عليه على انه اذا ثبت وقوع ضرر من تنفيذه فللمحكمة ان تصدر قراراً بتأخير التنفيذ بالقسم الذي له علاقة بحقوق المعترض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026