المادة 81 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
على المدعي احضار الاوراق التي تقرر اتخاذها اساسا للتدقيق في الوقت والمكان المعينين لاجتماع الخبراء سواء اكانت تلك الاوراق في يد احد موظفي الحكومة او الافراد الاخرين واذا اظهر عجزه عن احضارها تولى القاضي طلبها بالطرق الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026