المادة 80 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

يجتمع الخبراء في الزمان والمكان المعينين من القاضي ويباشرون العمل تحت اشرافه او اشراف نائبه وبحضور الطرفين على الوجه الآتي: 1- اذا اتفق الطرفان على الاوراق التي ستتخذ أساساً ومقياساً للتطبيق عمل باتفاقهما والا فتعتبر الاوراق التالية صالحة للتطبيق والمضاهاة. أ- التي وقع عليها المنكر بامضائه او خاتمه امام احدى المحاكم او الكاتب العدل او دائرة التسجيل. ب- التي وقع عليها خارج الدوائر الحكومية المختصة واعترف بهذا التوقيع امام احدى المحاكم او الكاتب العدل او الدائرة الحكومية المختصة. ج- الاوراق الرسمية التي كتبها ووقعها وهو في الوظيفة. د- المستندات العرفية التي يعترف المنكر بحضور القاضي والخبراء ان التوقيع او الخاتم الموضوع عليها هو توقيعه او خاتمه. 2- الخاتم أو التوقيع الموقع بها سند عرفي ينكره المدعي لا يجوز اعتباره اساسا صالحا للتطبيق وان حكمت احدى المحاكم في دعوى سابقة بناء على تقرير الخبراء انه خاتمه او توقيعه.صفحة 19 من 49

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة