المادة 79 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
تعتبر البصمة في حكم الخاتم ويجري فيها التطبيق عند الانكار بمعرفة الخبير الفني ان وجد أو الخبراء وفق الاصول المدرجة في هذا الفصل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة