المادة 38 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
الفصل السابع
في اللوائح
جميع اللوائح التي تقدم للمحكمة ينبغي ان تكون مكتوبة بالحبر وبخط واضح او بالالة الكاتبة وعلى ورق ابيض من القطع الكامل وان لا يستعمل من الورقة الا صفحة واحدة مع ترك هامش فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026