المادة 37 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
اذا كان للمدعى عليه دفع لدعوى المدعي ، عليه ان يذكر ذلك صراحة في لائحة دفاعه اذا اختار تقديم مثل هذه اللائحة مع ما يستند اليه في هذا الدفع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026