المادة 36 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
الفصل السادس
في لائحة الدفاع
اذا لم يقدم المدعى عليه دفاعه الخطي المكلف بتقديمه بموجب المادة
(13) من هذا القانون وطلب مهلة اخرى تقرر المحكمة تضمينه نفقات الفريق الاخر عن تلك الجلسة والا سارت المحكمة بالدعوى حسب الاصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026