المادة 22 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

اذا لم يعثر المحضر بعد بذل الجهد على المدعى عليه أو على أي شخص يمكنه تبليغه بالنيابة عنه واذا رفض المدعى عليه أو الشخص الذي كان يمكن تبليغه قبول التبليغ فعلى المحضر ان يعلق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان من البيت الذي يسكنه المدعى عليه او يتعاطى فيه عمله عادة ثم يعيد النسخة الاصلية من تلك الورقة الى المحكمة مع شرح واقعة الحال عليها ويجوز للمحكمة ان تعتبر تعليق الاوراق على هذا الوجه تبليغا صحيحاً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة