المادة 175 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

يكون تدخل النيابة العامة الشرعية وجوبياً في الدعاوى التالية وإلا كان الحكم باطلاً:- أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (172) من هذا القانون في حال رفعها من ذوي الشأن . ب- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف والوصايا لجهة البر . ج- الدعاوى المرفوعة على عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين أو التي تمس حقوقهم . د- دعاوى تصحيح الإرث والتخارج اذا كان بين الورثة قاصرون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة