المادة 175 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
يكون تدخل النيابة العامة الشرعية وجوبياً في الدعاوى التالية وإلا كان الحكم باطلاً:-
أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (172) من هذا القانون في حال رفعها من ذوي الشأن .
ب- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف والوصايا لجهة البر .
ج- الدعاوى المرفوعة على عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين أو التي تمس حقوقهم .
د- دعاوى تصحيح الإرث والتخارج اذا كان بين الورثة قاصرون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026