المادة 176 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

يكون تدخل النيابة العامة الشرعية اختيارياً في : أ- الدعاوى التالية :- 1- الحجر وفكه . 2- رد القضاة . 3- النسب وإثبات الزواج، والتفريق بين الزوجين . 4- الدية في النفس وما دونها . 5- الحضانة والضم. ب- التركات الواجبة التحرير . ج- الحالات التي ترى المحكمة تدخل النيابة العامة الشرعية فيها لتعلقها بالآداب أو النظام العام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة