المادة 174 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

أ- إذا كانت النيابة العامة الشرعية طرفاً في الدعوى فلا يجوز للخصم طلب ردها لأي سبب من أسباب الرد . ب- تكون النيابة العامة الشرعية في الدعاوى التي تتدخل فيها طرفاً منضماً لاي من طرفي الدعوى .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة