المادة 162 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
أ- تنظر المحكمة العليا الشرعية في محضر الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر أوراق الدعوى تدقيقاً إلا اذا قررت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافقت على ذلك .
ب- اذا قررت المحكمة النظر في الدعوى مرافعة تعين موعداً للمحاكمة وتدعو الفرقاء للحضور فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026