المادة 143 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

أ- تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها من أطراف الدعوى في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية إذا طلب أحد الخصوم نظرها مرافعة في الدعاوى التالية :- 1- اذا كانت قيمة المدعى به سبعة آلاف دينار فأكثر. 2- دعاوى النفقات اذا كان المبلغ المحكوم به للزوجة أو المطلقة يزيد على مائتي دينار شهرياً ولأي واحد من الأولاد أو الوالدين أو الأقارب يزيد على مائة دينار شهرياً . 3- دعاوى الوقف وإنشائه واستبداله والنزاع عليه والتفريق بين الزوجين للردة وإباء الإسلام والفقد وفساد العقد وبطلانه والهبة في مرض الموت والوصايا ونفي النسب وتصحيح التخارج وإبطاله والحجر للسفه والغفلة وفكه. ب- تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية غيابيا بالصورة الوجاهية في الدعاوى التي لم يستكمل فيها المستأنف دوره في تقديم بيناته ودفوعه لأسباب خارجة عن إرادته تقتنع المحكمة بتوافرها . ج- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة تنظر محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة إليها في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية تدقيقاً إلا إذا قررت نظرها مرافعة من تلقاء نفسها أو اذا طلب أحد الخصوم أو النيابة العامة الشرعية ذلك ووافقت المحكمة على الطلب وفي حال الرفض عليها ان تدرج في القرار أسباب الرفض ويكون حكمها في الدعوى قطعيا ما لم يأذن رئيس المحكمة العليا الشرعية بالطعن فيها لدى المحكمة العليا الشرعية . د- تنظر محكمة الاستئناف في الطعون على القرارات الصادرة في القضايا التنفيذية عن رؤساء التنفيذ والتي يجيز قانون التنفيذ الشرعي الطعن فيها بالاستئناف تدقيقا ويكون الحكم الصادر فيها قطعيا. ه - تعين المحكمة عند استيفاء الشروط والأحكام المعينة في هذا القانون لنظر الطعن مرافعة موعدا لسماع الاستئناف وتبلغه إلى الفرقاء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة