المادة 40 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه ان يضيف اية أسباب جديدة للدعوى غير الاسباب الواردة في لائحتهما و لا يجوز لاي فريق ان يدعي بامور واقعية غير متفقة مع ما أورده في لوائحه السابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026