المادة 42 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
الفصل الثامن
الخصومة وصحة الدعوى
اذا اغفل المدعي شيئاً يجب ذكره لصحة الدعوى سأله القاضي عنه و لا يعد ذلك تلقيناً الا اذا زاده علماً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة