المادة 42 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

الفصل الثامن الخصومة وصحة الدعوى اذا اغفل المدعي شيئاً يجب ذكره لصحة الدعوى سأله القاضي عنه و لا يعد ذلك تلقيناً الا اذا زاده علماً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة