المادة 43 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
أ- لا تقام دعاوى النسب والارث الا بمواجهة الخصم الحقيقي في دعوى مستقلة او ضمن دعوى اصلية من وظيفة المحكمة رؤيتها.
ب- مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية يشترط في أهلية الخصومة في الدعوى ان يكون كل من المدعي والمدعى عليه عاقلاً وأتم الثمانية عشرة سنة شمسية من عمره. أما اذا كان المدعي أو المدعى عليه قاصراً فيمثله وليه أو وصيه في الدعوى .
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة للمحكمة ان تأذن للعاقل الذي اتم الخامسة عشرة من عمره بالخصومة اذا وجد مسوغ لذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026