المادة 12 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

1- كل ادعاء يستوجب رسماً مستقلا سواء كان قبل المحاكمة او اثناءها لا يعتبر ما لم يدفع رسمه مقدماً ويعتبر مبدأ الدعوى من تاريخ استيفاء الرسم. 2- ينظم كاتب المحكمة مذكرة الحضور ويعد نسخاً عنها بعدد نسخ لائحة الدعوى ويبلغ المدعى عليه نسخة منها مع نسخة من لائحة الدعوى. 3- توقع مذكرة الحضور مع نسخها من القاضي وتختم بخاتم المحكمة الرسمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة