المادة 155 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
اذا قبل طلب اعادة المحاكمة بناء على احد الاسباب المنوه بها في المادة
(153) تنظر المحكمة في اساس الدعوى وتحكم بالنتيجة التي تتوصل اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة