المادة 181 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
تمنح النيابة العامة الشرعية مدة سبعة أيام لإبداء رأيها في الدعوى ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يرسل لها فيه ملف الدعوى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة