المادة 20 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
اذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات يجوز اجراء التبليغ في محل اقامته لاي فرد من افراد عائلته يسكن معه وتدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشرة من عمره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026