المادة 114 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
اذا لم يبلغ الحكم او القرار الغيابيان الى المحكوم عليه خلال سنة من تاريخ صدوره يصبح ملغى الا في الاحوال الآتية:
1- اذا راجع المحكوم له المحكمة ودفع الرسم للتبليغ خلال مدة السنة ومضت المدة قبل ان تنتهي معاملة التبليغ.
2- اذا كان الحكم مما يتعلق به حق االله تعالى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026