المادة 115 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
الفصل الثامن عشر
اعتراض الغير
اذا صدر حكم في دعوى يحق للشخص الذي لم يكن طرفا فيها وكان الحكم يمس حقوقه او كان هذا الشخص احق من المحكوم له بالمحكوم به ان يعترض عليه اعتراض الغير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026