المادة 57 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
اذا عجز الخصم عن احضار شهوده في اليوم الذي تعينه المحكمة للمرة الثانية دون عذر مقبول ولم يطلب احضارهم بواسطة المحكمة فللقاضي ان يعتبره عاجزاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026