المادة 56 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

الفصل العاشر البينات اذا استند المدعي في دعواه الى البينة الشخصية يجب عليه ان يحصر شهوده عندما يطلب منه ذلك ويشمل هذا الحصر بينة التواتر. و لا يجوز تسمية شهود آخرين الا اذا كان موضوع الدعوى مما تقبل فيه الشهادة حسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة