المادة 56 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
الفصل العاشر
البينات
اذا استند المدعي في دعواه الى البينة الشخصية يجب عليه ان يحصر شهوده عندما يطلب منه ذلك ويشمل هذا الحصر بينة التواتر.
و لا يجوز تسمية شهود آخرين الا اذا كان موضوع الدعوى مما تقبل فيه الشهادة حسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026