المادة 97 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
الفصل الرابع عشر
تعجيل التنفيذ
أ- اذا كانت الدعوى تستند الى سند رسمي او الى سند اعترف به المدعى عليه او الى حكم سابق لم يستانف او كان المدعى به من المواد التي يخشى عليها من التلف او كان في تأخر تنفيذ الحكم الذي سيصدر في الدعوى ضرر للمحكوم له كالنفقة ، يجوز للقاضي عندما يصدر حكمه ان يقرر تعجيل تنفيذه بناء على طلب المدعي وذلك بالرغم من قيام المحكوم عليه بالطعن على الحكم بالاستئناف أو أمام المحكمة العليا الشرعية .
على ان يقدم المحكوم له كفالة او تعهدا او تأمينات يوافق عليها القاضي فاذا تخلف او امتنع عن ذلك يحصل المبلغ المحكوم به بالطرق القانونية ويحفظ امانة لدى المحكمة الى ان تقدم تلك الكفالة او التامينات .
ب- اما اذا كانت الدعوى تتعلق بالمطالبة بنفقة لم يسبق ان صدر بها حكم قطعي وطلب المدعي تقدير النفقة وتعجيلها فعلى القاضي فور تقديم الطلب ان ينظر فيه فاذا اقتنع به يصدر قرارا معجل التنفيذ بتقدير نفقة شهرية شرعية محسوبة من اصل النفقة التي قد يحكم بها في الدعوى على ان يقدم المحكوم له كفالة او تعهد او تأمينات يوافق عليها القاضي .
ج- للمدعى عليه في جميع الاحوال التي ترد فيها الدعوى حق الرجوع على المدعي وكفيله او على اي منهما بالمبلغ الذي الزم بدفعه معجلا بمقتضى احكام هذه المادة مع ما ترتب عليه من رسوم ونفقات .
د- اذا كانت الدعوى تتعلق بطلب الحضانة أو الضم أو الرؤية أو الاصطحاب أو الاستزارة أو المبيت وطلب المدعي إصدار قرار معجل التنفيذ وبين أسباباً ضرورية تستوجب إصداره، فعلى القاضي ان ينظر في الطلب فور تقديمه ويتحقق من صحته بالاستناد إلى ما قدم من مستندات وبينات وبعد قناعته له إصدار قرار معجل التنفيذ قبل إصدار الحكم النهائي الفاصل في موضوع الدعوى بعد اخذ الضمانات الكافية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026