المادة 65 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

على المحكمة ان تحلف الشاهد اليمين قبل البدء في الشهادة و لا حاجة الى لفظ أشهد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة