المادة 131 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
الفصل الحادي والعشرون
قيد الأوراق
يجب على الكاتب ان يقيد في الحال أية وثيقة أو مستند يسلمه احد الفرقاء الى المحكمة في الدفتر المخصوص لقيد مثل هذه الاوراق ثم يعطى الى اصحابها وصلا بها يبين فيه نوعها وعددها وتاريخها وخلاصتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026