المادة 132 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

يحظر على كتاب المحاكم الشرعية ان يعيدوا هذه الوثائق والمستندات او صورة عنها الى اصحابها ما لم يطلبوا ذلك كتابة ويأذن القاضي به وكل من خالف ذلك يضمن ما قد يلحق باصحاب هذه الاوراق من عطل وضرر وتتخذ بحقه الاجراءات التأديبية ويحتفظ بمثل هذه الصور لدى المحكمة عند تسليم الاوراق الاصلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة