المادة 133 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

يجب ان يشرح في ذيل كل صورة مأخوذة عن الاوراق المحفوظة لدى المحكمة انها طبق الاصل المحفوظ ويوقع ذلك من القاضي والكاتب ويختم بخاتم المحكمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة