المادة 133 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
يجب ان يشرح في ذيل كل صورة مأخوذة عن الاوراق المحفوظة لدى المحكمة انها طبق الاصل المحفوظ ويوقع ذلك من القاضي والكاتب ويختم بخاتم المحكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026