المادة 178 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العامة الشرعية طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم النيابة العامة أقوالها وطلباتها ان يطلبوا الكلام ولا ان يقدموا مذكرات جديدة ، على انه يجوز لهم ان يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة ويجوز للمحكمة بالأحوال الاستثنائية التي ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية ان تأذن بتكميلها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة العامة الشرعية آخر المترافعين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة