المادة 83 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

على الخبراء بعد الانتهاء من معاملة التطبيق والمضاهاة ان ينظموا تقريراً يوضحون فيه اجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقرروا من حيث النتيجة هل التوقيع او الخاتم المنكران هما للمدعى عليه ام لا معززين رأيهم بالعلل والاسباب ويصدق هذا التقرير من القاضي او نائبه ويوقع من الخبراء ويقدم مع المستند المنازع فيه الى المحكمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة