المادة 24 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

يترتب على المحضر في جميع الحالات التي يجري فيها التبليغ على احد الوجوه المبينة في المواد المتقدمة ان يشرح فور وقوع التبليغ على الورقة القضائية الاصلية او نسختها او في ذيل يلحق بها بيانا بتاريخ التبليغ وكيفية اجرائه وان يذكر فيه اذا امكن اسم وعنوان الشخص الذي كان معرفاً للشخص المبلغ او البيت الذي علقت عليه الورقة القضائية وان يشهد شاهداً على الاصل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة