المادة 9 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

أ- الدفع بعدم الاختصاص المكاني دفع شكلي يجب ان يتضمن تحديد المحكمة المختصة مكانياً ولا يقبل هذا الدفع بعد الإجابة على موضوع الدعوى حضورياً ولا بعد الفصل فيها . ب- إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها مكانياً وجب عليها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة والتي يجب عليها قبولها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة