المادة 9 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
أ- الدفع بعدم الاختصاص المكاني دفع شكلي يجب ان يتضمن تحديد المحكمة المختصة مكانياً ولا يقبل هذا الدفع بعد الإجابة على موضوع الدعوى حضورياً ولا بعد الفصل فيها .
ب- إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها مكانياً وجب عليها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة والتي يجب عليها قبولها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026