المادة 160 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
أ– تقدم لائحة الطعن مطبوعة إلى محكمة الاستئناف الشرعية التي أصدرت الحكم وبعد استيفاء الرسم المقرر وتبليغ اللائحة إلى المطعون ضده ترفع القضية والأوراق المتعلقة بها إلى المحكمة العليا الشرعية على ان تتضمن اللائحة ما يلي :-
1– اسم الطاعن ووكيله وعنوانه للتبليغ.
2– اسم المطعون ضده ووكيله وعنوانه للتبليغ.
3– اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها.
4– تاريخ تبليغ الحكم إلى الطاعن اذا لم يكن الحكم وجاهياً.
5– أسباب الطعن واضحة وفي بنود مستقلة ومرقمة، وعلى الطاعن أن يبين طلباته، وله ان يرفق بلائحته مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن.
ب– ترفق لائحة الطعن بنسخ إضافية بعدد المطعون ضدهم.
ج– يبلغ المطعون ضده بنسخة من لائحة الطعن مرفقة بصورة الحكم المطعون فيه، وله ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه، وله ان يرفق بها مذكرة توضيحية مطبوعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026