المادة 6 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
الاعتراض على الصلاحية الشخصية دفع شكلي لا يقبل بعد الاجابة على موضوع الدعوى حضوريا و لا بعد فصلها غيابياً ما لم يكن تخلف المحكوم عليه عن حضور المحاكمة الغيابية لمعذرة مشروعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026