المادة 127 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

إذا كان القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى أو قام به سبب من أسباب الرد المنصوص عليها في المادتين (125) و (126) من هذا القانون فعليه ان يمتنع عن حضور جلسات الدعوى وان لم يطلب احد الخصوم رده وينظم محضراً خاصاً يبين فيه أسباب التنحي يحفظ في ملف الدعوى وان يتقدم بطلب تنح عن نظر الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف ان كان عضواً فيها أو كان قاضياً ابتدائياً في محكمة تقع ضمن دائرة اختصاصها أو إلى رئيس المحكمة العليا الشرعية إذا كان قاضياً فيها أو رئيس محكمة استئناف .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة