المادة 153 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
الفصل الثالث والعشرون
اعادة المحاكمة
يجوز لاحد الخصمين أو من يقوم مقامه ان يطلب اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية والاحكام التي تصدر من المحاكم البدائية و لا يقبل فيها الاعتراض وذلك في الاحوال الآتية:
1- أن تصدر المحكمة البدائية أو الاستئنافية حكماً في احدى القضايا مخالفاً لحكم أصدرته سابقا مع أن ذات وصفة الطرفين اللذين صدر بينهما الحكم لم تتغيرا والدعوى ذات الدعوى السابقة ولم تظهر بعد صدور الحكم الاول مادة يمكن ان تكون سبباً لصدور حكم آخر مخالف.
2- ظهور حيلة كان ادخلها خصم طالب الاعادة بعد الحكم بتزوير الاوراق والمستندات التي اتخذت اساساً للحكم. أو يثبت تزويرها حكماً وذلك قبل استدعاء طلب اعادة المحاكمة.
3- ان يبرز للمحكمة بعد الحكم اوراق ومستندات تصلح لان تكون اساساً للحكم كان الخصم قد كتمها أو حمل على كتمها.
4- اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه.
5- اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه بعضا0
6- اذا صدر الحكم على شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.
7- اذا كان الحكم قد بني على أي شهادة قضي بعد الحكم انها كاذبة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026