المادة 12 من قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح - محافظة اربد لسنة 1985 رقم 2 لسنة 1985
تصحيح الاخطاء
اذا تبين للمدير نتيجة اعادة الافراز وجود اخطاء سابقة سواء كان ذلك في تثبيت الحدود على الخارطة او في ربطها نتج عنه خطا في المساحة جاز له اذا اقتنع بذلك ان يقوم بتصحيح هذه الاخطاء بدون الرجوع الى اي جهة اخرى ويكون قراره بذلك قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026