القوانين
قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح - محافظة اربد لسنة 1985 رقم 2 لسنة 1985
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح / محافظة اربد لسنة 1985 ) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2المصطلحات والتعاريف تعني كلمة مدير حيثما وردت في هذا القانون ( مدير عام دائرة الاراضي والمساحة).
- المادة 3اعادة الفرز للمدير ان يقرر اعادة افراز اي حوض او اكثر من اراضي قرية الصريح اذا توفرت الشروط التالية وينشر قراره باعادة الافراز في الجريدة الرسمية . أ . اذا قدم له طلب خطي…
- المادة 4اسس اعادة الفرز أ . يعاد الافراز على اساس الحقوق المدونة في سجلات الاموال غير المنقولة او جدول الحقوق النهائي المنظم وفق احكام قانون تسوية الاراضي والمياه الساري المفعول …
- المادة 5نقل الوقوعات واشارات الحجز تنقل جميع الوقوعات والعقود واشارات الحجز والتامين والمنع من التصرف واية حقوق اخرى مترتبة على اصحاب الاراضي قبل افرازها وتدون في صحائف السجل للق…
- المادة 6مامور الفرز يعين المدير مامورا للافراز او اكثر لاجراء عملية اعادة الافراز، وعلى المامور مراعاة ما يلي : أ . ان يعمل على ان تكون الاشياء الثابتة كالابنية والاشجار والابار …
- المادة 7احداث الابنية والانشاءات بعد الاعلان عن اعادة افراز اي حوض من اراضي قرية الصريح لا يجوز لاي من مالكي الاراضي في ذلك الحوض احداث اي ابنية او انشاءات جديدة في ارضه او ادخال…
- المادة 8جدول اعادة الفرز بعد الانتهاء من اعمال واجراءات اعادة افراز الاراضي في اي حوض في قرية الصريح تطبق الاحكام التالية : أ . تنظم للاراضي التي اعيد افرازها جدول يسمى (جدول اعا…
- المادة 9جدول التسجيل الجديد أ . بعد التصديق على (جدول اعادة الافراز) ينظم المدير جدولا يسمى (جدول التسجيل الجديد) ينبثق عن (جدول اعادة الافراز) وتدون فيه القيمة التسجيلية للقطع ا…
- المادة 10فتح صحائف السجل الجديدة تقتح صحائف سجل جديدة في دائرة التسجيل المختصة، وتستبدل سندات التسجيل القديمة للاراضي المفرزة بسندات تسجيل جديدة استنادا الى جدول تسجيل اعادة الافر…
- المادة 11دفع رسوم الافراز للمدير ان يقوم بحجز القطع التي اعيد افرازها حتى يتم دفع رسوم الافراز المترتبة عليها.
- المادة 12تصحيح الاخطاء اذا تبين للمدير نتيجة اعادة الافراز وجود اخطاء سابقة سواء كان ذلك في تثبيت الحدود على الخارطة او في ربطها نتج عنه خطا في المساحة جاز له اذا اقتنع بذلك ان يق…
- المادة 13انتهاء العمل بالقانون ينتهي العمل بهذا القانون بعد مرور سبع سنوات على نفاذه.
- المادة 14الغاءات تلغى احكام اي قانون او تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.
- المادة 15المكلفون بتنفيذ احكام القانون رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 9/ 12/ 1984