المادة 3 من قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح - محافظة اربد لسنة 1985 رقم 2 لسنة 1985
اعادة الفرز
للمدير ان يقرر اعادة افراز اي حوض او اكثر من اراضي قرية الصريح اذا توفرت الشروط التالية وينشر قراره باعادة الافراز في الجريدة الرسمية .
أ . اذا قدم له طلب خطي بذلك ممن يملكون (75%) من مساحة ذلك الحوض على الاقل .
ب. اذا تعهد المالكون بطلبهم بموافقتهم المسبقة على نتيجة اعادة الافراز الذي سيجريه المدير بالطريقة التي يراها مناسبة وذلك من حيث قيمة القطع وشكلها وعددها وموقعها ومساحتها وتخصيصها لكل مالك او مالكين دون ان يكون لاي منهم حق الاعتراض على قرار المدير في تلك الامور .
ج. يوقع الطلب والتعهد في الفقرتين المشار اليهما اعلاه لدى مدير تسجيل اربد .
د. ان لا تكون هناك موانع قانونية او فنية او تنظيمية او غير ذلك من الموانع تحول دون اعادة الافراز .
ه. ان تحقق اعادة الافراز مصلحة لاصحاب الاراضي في ذلك الحوض .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026