المادة 4 من قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح - محافظة اربد لسنة 1985 رقم 2 لسنة 1985
اسس اعادة الفرز
أ . يعاد الافراز على اساس الحقوق المدونة في سجلات الاموال غير المنقولة او جدول الحقوق النهائي المنظم وفق احكام قانون تسوية الاراضي والمياه الساري المفعول حين تقديم الطلب.
ب. يراعى عند اعادة الافراز التعادل بين قيمة الارض موضوع الافراز وبعده ومقدار المساحة ما امكن ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026