المادة 5 من قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح - محافظة اربد لسنة 1985 رقم 2 لسنة 1985

نقل الوقوعات واشارات الحجز تنقل جميع الوقوعات والعقود واشارات الحجز والتامين والمنع من التصرف واية حقوق اخرى مترتبة على اصحاب الاراضي قبل افرازها وتدون في صحائف السجل للقطع المعاد افرازها كما كانت في السابق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك