المادة 6 من قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح - محافظة اربد لسنة 1985 رقم 2 لسنة 1985
مامور الفرز
يعين المدير مامورا للافراز او اكثر لاجراء عملية اعادة الافراز، وعلى المامور مراعاة ما يلي :
أ . ان يعمل على ان تكون الاشياء الثابتة كالابنية والاشجار والابار والكهوف واقعة ضمن القطع المخصصة لمالكيها ما امكن ذلك.
ب. اذا وقع اي من الاشياء الثابتة المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة في ارض خصصت لمالك اخر غير صاحبها بعد اعادة الافراز تتبع بشانها الاجراءات التالية:
1. يقوم مامور الافراز المفوض بالاشتراك مع شخصين من اهل الخبرة يعينهما بتقدير قيمة الاشياء الثابتة ويطلب من المالك الجديد للارض دفع هذه القيمة. اما لو كانت الاشياء الثابتة موضوعة تامينا للدين فتجري تسوية الثمن المقدر بموافقة الدائن.
2. يبلغ مالك الاشياء الثابتة نسخة من تقرير اللجنة بتقدير قيمتها ويحق له الاعتراض عليها لدى المدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه تقرير اللجنة ويكون قرار المدير بهذا الشان قطعيا وغير قابل للطعن لدى اي جهة من الجهات القضائية والادارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026