المادة 8 من قانون اعادة افراز اراضي قرية الصريح - محافظة اربد لسنة 1985 رقم 2 لسنة 1985

جدول اعادة الفرز بعد الانتهاء من اعمال واجراءات اعادة افراز الاراضي في اي حوض في قرية الصريح تطبق الاحكام التالية : أ . تنظم للاراضي التي اعيد افرازها جدول يسمى (جدول اعادة الافراز) ويصبح هذا الجدول قطعيا بعد تصديق المدير عليه ولا يجوز الطعن فيه لدى اي جهة من الجهات القضائية او الادارية. ب. للمدير قبل التصديق على (جدول اعادة الافراز) ان يصحح اي خطا مادي او حسابي او سهو كتابي وقع فيه. ج. تعتبر جميع القيود المتعلقة بالاراضي التي اعيد افرازها في سجلات الاموال غير المنقولة ملغاة بعد تصديق المدير على (جدول اعادة الافراز) الخاص بتلك الاراضي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك