المادة 4 من قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم رقم 36 لسنة 1973

يلغى القانون المؤقت رقم ( 46 ) لسنة 1966 كما تلغى المادة ( 7 ) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم ( 26 ) لسنة 1966 وتحذف عبارة ( طائفة او) وعبارة ( دينية او) الواردتين في البند( ك) من الفقرة (1 ) من المادة (12 ) من قانون ضريبة الابنية والاراضي رقم ( 11 ) لسنة 1954 وفي البند ( و) من الفقرة( 1 ) من المادة (15 ) حسبما عدلت بالقانون المعدل لقانون ضريبة الاراضي رقم ( 26) لسنة 1956.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك