القوانين

قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم رقم 36 لسنة 1973

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم لسنة 1973 )ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: (الاوقاف الخيرية الاسلامية) تعني الاوقاف المعنية في ا…
  3. المادة 31- تعفى كافة معاملات ودعاوى الاوقاف الخيرية من الرسوم والطوابع على اختلاف انواعها. 2- تعفى كافة املاك الاوقاف الخيرية المستغلة مباشرة من قبل الهيئة التي تتولى ادارتها من …
  4. المادة 4يلغى القانون المؤقت رقم ( 46 ) لسنة 1966 كما تلغى المادة ( 7 ) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم ( 26 ) لسنة 1966 وتحذف عبارة ( طائفة او) وعبارة ( دينية او…
  5. المادة 5رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.