القوانين
قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم رقم 36 لسنة 1973
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم لسنة 1973 )ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: (الاوقاف الخيرية الاسلامية) تعني الاوقاف المعنية في ا…
- المادة 31- تعفى كافة معاملات ودعاوى الاوقاف الخيرية من الرسوم والطوابع على اختلاف انواعها. 2- تعفى كافة املاك الاوقاف الخيرية المستغلة مباشرة من قبل الهيئة التي تتولى ادارتها من …
- المادة 4يلغى القانون المؤقت رقم ( 46 ) لسنة 1966 كما تلغى المادة ( 7 ) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم ( 26 ) لسنة 1966 وتحذف عبارة ( طائفة او) وعبارة ( دينية او…
- المادة 5رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.