المادة 2 من قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم رقم 36 لسنة 1973

يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: (الاوقاف الخيرية الاسلامية) تعني الاوقاف المعنية في المادة ( 2 )من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم ( 26 ) لسنة 1966. (الاوقاف الخيرية للطوائف المسيحية المعترف بها رسميا) تعني الاوقاف المسجلة باسم مجالس تلك الطوائف او رؤسائها بالاضافة الى وظائفهم. (الاوقاف الخيرية) تعني الاوقاف الخيرية الاسلامية والاوقاف الخيرية للطوائف المسيحية المعترف بها رسميا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك