المادة 2 من قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم رقم 36 لسنة 1973
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
(الاوقاف الخيرية الاسلامية) تعني الاوقاف المعنية في المادة ( 2 )من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم ( 26 ) لسنة 1966.
(الاوقاف الخيرية للطوائف المسيحية المعترف بها رسميا) تعني الاوقاف المسجلة باسم مجالس تلك الطوائف او رؤسائها بالاضافة الى وظائفهم.
(الاوقاف الخيرية) تعني الاوقاف الخيرية الاسلامية والاوقاف الخيرية للطوائف المسيحية المعترف بها رسميا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026