المادة 1 من قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم رقم 36 لسنة 1973
يسمى هذا القانون ( قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم لسنة 1973 )ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026