المادة 1 من قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم رقم 36 لسنة 1973

يسمى هذا القانون ( قانون اعفاء الاوقاف الخيرية من الضرائب والرسوم لسنة 1973 )ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك