المادة 15 من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966
مع مراعاة ما جاء في هذا القانون ينفذ رئيس اللجنة مقرراتها وينوب عنها في توقيع كافة العقود والمعاملات ويتخذ الاجراءات اللازمة لهذا الغرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026