القوانين
قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966
21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون الموقت (قانون اعمار مدينة معان لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تؤلف لجنة تسمى (لجنة اعمار مدينة معان ) يكون من اختصاصها اصدار القرارات في جميع الامور التي انيطت بها بموجب هذا القانون بما في ذلك التعويض على الاشخاص الذين تضررت اموالهم…
- المادة 3أ- تتألف اللجنة من وزراء المالية والداخلية للشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة ومن مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي ومندوب عن سلاح الهندسة الملكي. ب- لمجلس الوزراء ان ي…
- المادة 4يكون مركز اللجنة مدينة معان ولها ان تجتمع في مكان آخر يعينه رئيسها حسب متطلبات العمل 0 يعتبر اجتماع اللجنة قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل وتصدر قراراتها بالاكثري…
- المادة 5تعين اللجنة العدد اللازم من الموظفين من اجل القيام بالشؤون المالية والادارية واية اعمال تتطلبها مهام اللجنة 0 ويحق لها ان تطلب انتداب موظف او اكثر في جهاز الدولة للقيام ب…
- المادة 6أ- جميع الاموال التي ترد الى اللجنة تودعها في مصرف او اكثر ويفتح بها حساب خاص لاسمها ويجرى الصرف بموجب موازنة تضعها اللجنة ويقرها مجلس الوزراء متضمنة الاموال الضرورية لغا…
- المادة 7أ- على كل من يطالب بتعويض عما لحقه بسبب الفيضان المشار اليه في المادة الثانية من هذا القانون ان يقدم بيانا خطيا مفصلا عن الاضرار التي لحقت بامواله المنقولة وغير المنقولة …
- المادة 8اذا اقنعت اللجنة بان المتضرر يستحق التعويض عن امواله غير المنقولة تقدر مقدار هذا التعويض ومن ثم يتم التعويض باحدى الطرق التالية:- أ- اذا كان البناء المتضرر قابلا للترميم …
- المادة 9أ- تتولى اللجنة اقامة الابنية بواسطة متعهدين او بالطريقة التي تراها مناسبة وذلك وفق المخططات التي تقرها ويجوز للجنة ان تعهد بانشاء البناء الى المتضرر نفسه حسب المخطط والم…
- المادة 10أ- يجوز للجنة ان تستولي على اراضي المتضررين التي ترى انها لا تصلح لاقامة بناء عليها لمالكها بشكل مناسب بسبب موقعها او مساحتها او لاي سبب اخر ولها ان تعيد تنظيمها وتخطيطها…
- المادة 11يعتبر البناء الجديد الذي يقام بدلا من البناء المتهدم ملكا لنفس الشخص او الاشخاص الذين كانوا يملكون البناء المتهدم ، وعلى اللجنة ان تسلم البناء الجديد لمن تقتنع بانه المال…
- المادة 12يجوز للجنة حسب قناعتها ان تدفع للمتضررين التعويض الذي تراه مناسبا عن أموالهم المنقولة التي تقتنع بانها تلفت نتيجة لحادث الفيضان المشار اليه في هذا القانون.
- المادة 13يتولى النائب العام في عمان ومساعدوه اقامة الدعاوى وملاحقتها لدى المحاكم على اختلاف درجاتها بالنيابة عن اللجنة على المتعهدين في حالة اخلالهم بالتعهدات والاتفاقيات التي الت…
- المادة 14بالرغم عما ورد في هذا القانون او في أي قانون اخر لا يجوز لطالب التعويض او المالك المتضرر اقامة الدعوى او اتخاذ اية إجراءات ضد اللجنة او الحكومة 0 وتعتبر كافة القرارات الت…
- المادة 15مع مراعاة ما جاء في هذا القانون ينفذ رئيس اللجنة مقرراتها وينوب عنها في توقيع كافة العقود والمعاملات ويتخذ الاجراءات اللازمة لهذا الغرض.
- المادة 16تعفى كافة الاستدعاءات والمعاملات والعقود وسندات الصرف والعطاءات المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون من الرصسفوحة 4 مم وانل 5طوابع.
- المادة 17الامور التي لم يرد نص عليها في هذا القانون تحال الى مجلس الوزراء لاعطاء القرار النهائي بشأنها0
- المادة 18كل من قدم بيانات كاذبة للجنة بقصد الحصول على تعويض بمقتضى هذا القانون بدون حق يحرم كليا او جزئيا من أي تعويض قد يستحقه ويعرض نفسه للجزاء المنصوص عليه في قانون العقوبات.
- المادة 19لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة ان يضع ما يراه من الانظمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
- المادة 20يجوز لمجلس الوزراء لدى استنفاذ اغراض هذا القانون ان يعلن بالجريدة الرسمية انهاء العمل به.
- المادة 21رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.